3827     \ 3 - نا  محمد بن أحمد بن أبي الثلج  ، نا   محمد بن حماد الطهراني  ، نا  عبد الرزاق  ، أخبرني عمي  وهب بن نافع  ، قال :  سمعت  عكرمة  يحدث عن   ابن عباس  ، يقول :  الطلاق على أربعة وجوه      : وجهان حلال ، ووجهان حرام ؛ فأما      [ ص: 255 ] الحلال : فأن يطلقها طاهرا عن غير ، جماع وأن يطلقها حاملا مستبينا ، وأما الحرام : فأن يطلقها وهي حائض ، أو يطلقها حين يجامعها ، لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					