4029     \ 41 - قرئ على  أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز     - وأنا أسمع - حدثكم   عبد الأعلى بن حماد  ، نا   حماد بن سلمة  ، عن   الحجاج بن أرطاة  ، عن  عبد الرحمن بن ثروان  ، عن  الهزيل بن شرحبيل  ،  أن   أبا موسى الأشعري  سئل عن رجل ترك ابنته ، وبنت ابنه ، وأخته لأبيه وأمه ؟ فقال : للبنت النصف ، وما بقي فللأخت للأب والأم . وقال : إن   ابن مسعود  سيقول مثل ما قلت . فسألوا   ابن مسعود  ، وأخبروه بما قال  أبو موسى  ، فقال   ابن مسعود     : كيف أقول ، وقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "  للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت من الأب والأم      "     .  
				
						
						
