64 - باب جواز  التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء ، وتعصيب الجرح      .  
 716     \ 1 - حدثنا   الحسين بن إسماعيل  ، نا  عبد الله بن شبيب  ، حدثني  عبد الله بن حمزة الزبيري  ، حدثني  عبد الله بن نافع  ، عن   الليث بن سعد  ، عن   بكر بن سوادة  ، عن   عطاء بن يسار  ،  عن  أبي سعيد  ، قال :  خرج رجلان في سفر ، فحضرتهما الصلاة وليس معهما ماء ، فتيمما صعيدا طيبا   ، ثم وجدا الماء بعد في      [ ص: 435 ] الوقت ، فأعاد أحدهما الصلاة بوضوء ، ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له ؟ فقال للذي لم يعد : " أصبت وأجزأتك صلاتك " ، وقال للذي توضأ وأعاد : " لك الأجر مرتين "     . تفرد به  عبد الله بن نافع  ، عن  الليث  ، بهذا الإسناد متصلا ، وخالفه   ابن المبارك  وغيره .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					