باب جامع ما جاء في حد الزنا 
حدثني مالك عن  ابن شهاب  عن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود  عن  أبي هريرة  وزيد بن خالد الجهني  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إن زنت فاجلدوها  ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال  ابن شهاب  لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة قال يحيى  سمعت مالكا  يقول والضفير الحبل      	
		 [ ص: 237 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					