باب الحد في القذف والنفي والتعريض 
حدثني مالك عن  أبي الزناد  أنه قال جلد  عمر بن عبد العزيز  عبدا في فرية ثمانين قال  أبو الزناد  فسألت  عبد الله بن عامر بن ربيعة  عن ذلك فقال أدركت  عمر بن الخطاب   وعثمان بن عفان  والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين       	
		 [ ص: 241 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					