[ ص: 1359 ]   ( باب من لا يعود في الصدقة ) 
( الفصل الأول ) 
1954 - عن  عمر بن الخطاب  قال : حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص ، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " لا تشتره ولا تعد في صدقتك ، وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في صدقته  كالكلب يعود في قيئه   " ، وفي رواية : " لا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه   " متفق عليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					