( 3 ) باب الخيار 
الفصل الأول 
2801 - عن ابن عمر    - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه  ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار   " . متفق عليه . 
وفي رواية لمسلم : " إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار ، فإذا كان بيعهما عن خيار قد وجب   " . وفى رواية  للترمذي    " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا   " وفي المتفق عليه " أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر " بدل " أو يختارا " . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					