3158 - وعن ابن عباس  قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام  كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم تحفظ له متاعه وتصلح له شيه حتى إذا نزلت الآية ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم    ) قال ابن عباس    : فكل فرج سواهما فهو حرام   . رواه  الترمذي    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					