3207 - وعن علقمة  عن ابن مسعود  أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها شيئا ، ولم يدخل بها حتى مات  ، قال ابن مسعود    : لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث ، فقام  معقل بن سنان الأشجعي  فقال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق  امرأة منا بمثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود    . رواه  الترمذي  ، وأبو داود  ،  والنسائي  ، والدارمي    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					