3275 - وعن عبد الله بن عمر  أنه طلق امرأة له وهي حائض  فذكر عمر  لرسول الله - صلى عليه وسلم - فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال : ليراجعها ثم يمسكها ، ثم تحيض فتطهر ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء   . وفي رواية : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا   . متفق عليه . 
     	
		
				
						
						
