[ ص: 2439 ]   [ 4 ] باب الأقضية والشهادات 
الفصل الأول 
3758 - عن ابن عباس  رضي الله عنهما ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : " لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه    " . رواه مسلم    . وفي شرحه للنووي  أنه قال : وجاء في رواية البيهقي  بإسناد حسن ، أو صحيح ، زيادة عن ابن عباس  مرفوعا : " لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر   " . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					