[ ص: 466 ] باب زكاة الإبل 
 1626 أخبرنا الحكم بن المبارك  حدثنا  عباد بن العوام  وإبراهيم بن صدقة  عن  سفيان بن حسين  عن  الزهري  عن  سالم  عن  ابن عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة فلم تخرج إلى عماله حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قبض أخذها أبو بكر  فعمل بها من بعده فلما قبض أبو بكر  أخذها عمر  فعمل بها من بعدهما ولقد قتل عمر  وإنها لمقرونة بسيفه أو بوصيته وكان في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين  فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون حدثنا محمد بن عيينة  عن  أبي إسحق الفزاري  عن  سفيان بن حسين  عن  الزهري  عن  سالم  عن  ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					