باب ما يلبس المحرم من الثياب 
 1798 أخبرنا  يزيد بن هارون  أخبرنا  يحيى  هو ابن سعيد  عن عمر بن نافع  عن  أبيه  عن  ابن عمر  أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا قال لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف  إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليجعلهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					