[ ص: 183 ] باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها 
 2178 أخبرنا  يزيد بن هارون  حدثنا  داود يعني ابن أبي هند  حدثنا  عامر  حدثنا  أبو هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على ابنة أخيها  أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى 
				
						
						
