باب في النهي عن المنابذة والملامسة 
 2562 أخبرنا  عمرو بن عون  حدثنا  سفيان  عن  الزهري  عن عطاء بن يزيد  عن  أبي سعيد الخدري  قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين عن بيع المنابذة والملامسة  قال عبد الله المنابذة يرمي هذا إلى ذاك ويرمي ذاك إلى ذا قال كان هذا في الجاهلية
				
						
						
