[ ص: 488 ]    253 - الحديث الأول : عن  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما عن رسول الله أنه قال {  إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر . فتبايعا على ذلك . فقد وجب البيع     } .  
وما في معناه من حديث   حكيم بن حزام  وهو :  
254 - الحديث الثاني : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {  البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال : حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما . وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما     }  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					