[ ص: 488 ] 253 - الحديث الأول : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله أنه قال { إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر . فتبايعا على ذلك . فقد وجب البيع } .
وما في معناه من حديث حكيم بن حزام وهو :
254 - الحديث الثاني : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال : حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما . وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما } .


