284 - الحديث الخامس : عن  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما قال {    : قد أصاب  عمر  أرضا  بخيبر      . فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها . فقال : يا رسول الله ، إني أصبت أرضا  بخيبر   ، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه ، فما تأمرني به ؟ فقال : إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها . قال : فتصدق بها . غير أنه لا يباع أصلها ، ولا يوهب ، ولا يورث . قال : فتصدق  عمر  في الفقراء ، وفي القربى ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف . لا جناح على من وليها : أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقا ، غير متمول فيه . وفي لفظ غير متأثل     }  .  
     	
		
				
						
						
