[  الاختلاف في حد تقدم الوفاة في العلو      ] :  
و ( أما العلو ) المستفاد من مجرد تقدم وفاة شيخك ( لا مع التفات ) نظر ( لـ ) شيخ ( آخر ) بالصرف للضرورة ; فقد اختلف في حده ، ( فقيل ) يكون ( للخمسينا ) من السنين مضت بعد وفاته ، كما نقله الحافظ   أبو علي النيسابوري  عن شيخه الحافظ   أبي العباس أحمد بن عمير بن يوسف بن موسى بن جوصاء الدمشقي  شيخ  الشام   ، وكان من أركان الحديث ، أنه قال : إسناد خمسين سنة من موت الشيخ إسناد علو . ( أو الثلاثين مضت سنينا ) ; أي : من السنين ،  قال الحافظ  أبو عبد الله بن منده     : إنه إذا مر على الإسناد ثلاثون سنة فهو عال     .      [ ص: 356 ]    .  
قال   ابن الصلاح     : ( وهذا أوسع من الأول ، يعني : سواء أراد قائله مضيها من موته ، أو من حين السماع منه ، ولكنه في ثانيهما - كما قال المصنف - بعيد ; لأنه يجوز أن يكون شيخه إلى الآن حيا ) .  
قال : والظاهر أنه أراد إذا مضى على إسناد كتاب أو حديث ثلاثون سنة ، وهو في تلك المدة لا يقع أعلى من ذلك ككتاب   البخاري  في سنة ستين وسبعمائة مثلا على أصحاب  ابن الزبيدي     ; فإنه قد مضت عليه ثلاثون سنة من موت من كان آخر من يرويه عاليا ، وهو  الحجار  ، وكهو أيضا في سنة أربع وثمانين وثمانمائة على من يرويه عن أصحاب  الحجار  وطبقته ; فإنه قد مضت عليه بمصرنا نحو ثمانية وستين سنة ، وبغيره أكثر ، وهو في هذه الطبقة ; لأن آخر من كان يرويه بالسماع  عائشة ابنة ابن عبد الهادي  ، وكانت وفاتها في ربيع الأول سنة ست عشرة وثمانمائة .  
وقال  الحافظ المزي  مما هو أوسع : الذي أختاره - وهو الأحسن - أن من مات شيخ شيخه قبل أن يولد فسماعه من شيخه عال .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					