( ومع ذلك ) أي : كون  الجرح والتعديل   خطرا فلابد منه ( فالنصح ) في الدين لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين ( حق ) واجب يثاب متعاطيه إذا قصد به ذلك ، سواء كانت النصيحة خاصة أو عامة ، وهذا منه لقول   الإمام أحمد   لأبي تراب النخشبي  حين عزله عن ذلك بقوله : ( لا تغتب الناس ، ويحك ، هذه نصيحة ، وليست غيبة ) ، وقد قال الله تعالى : (  وقل الحق من ربكم    [ ص: 352 ]    ) [ الكهف : 29 ] . وأوجب الله  الكشف والتبين عند خبر الفاسق   بقوله : (  إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا      ) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجرح : (  بئس أخو العشيرة     ) . وفي التعديل : (  إن  عبد الله  رجل صالح     ) إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة في الطرفين .  
ولذا استثنوا هذا من الغيبة المحرمة ، وأجمع المسلمون على جوازه ، بل عد من الواجبات للحاجة إليه ، ومن صرح بذلك  النووي  والعز بن عبد السلام  ، ولفظه في قواعده :  القدح في الرواة   واجب ; لما فيه من إثبات الشرع ، ولما على الناس في ترك ذلك من الضرر في التحريم والتحليل وغيرهما من الأحكام ، وكذلك كل خبر يجوز الشرع الاعتماد عليه والرجوع إليه ،  وجرح الشهود   واجب عند الحكام عند المصلحة ; لحفظ الحقوق من الدماء والأموال والأعراض والأبضاع والأنساب وسائر الحقوق .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					