[ ص: 456 ]    56 - قالوا : حديث يبطله الإجماع والكتاب  
حكم من كسر أو عرج بالحج   
قالوا : رويتم عن   الحجاج الصواف ،  عن   يحيى بن أبي كثير ،  عن  عكرمة ،  عن  حجاج بن عمرو الأنصاري  أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : من كسر ، أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى قال : فحدثت ابن عباس   وأبا هريرة  بذلك فقالا : صدق قالوا : والناس على خلاف هذا ؛ لأنه قال الله تعالى :  وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله   ، فلم يجعل له أن يحل دون أن يصل الهدي وينحر عنه .  
قال  أبو محمد     : ونحن نقول : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال هذا في  الرجل من أهل  مكة   يهل بالحج منها ويطوف ويسعى ، ثم يكسر ، أو يعرج ، أو يمرض   ، فلا يستطيع حضور المواقف : إنه يحل في وقته وعليه حج قابل والهدي .  
وكذلك  الرجل يقدم  مكة   معتمرا في أشهر الحج ويقضي عمرته ، ثم      [ ص: 457 ] يهل بالحج من  مكة   ويكسر ، أو يصيبه أمر   لا يقدر معه على أن يحضر مع الناس المواقف : إنه يحل وعليه حج قابل والهدي .  
والذين أمرهم الله تعالى إذا أحصروا بما استيسر من الهدي ، وأن لا يحلقوا رءوسهم حتى يبلغ الهدي محله هم الذين أحصروا قبل أن يدخلوا  مكة ،   وحكم أولئك خلاف حكم أهل  مكة   والمهلين بالحج منها ؛ لأن حكم الذي كسر في الطريق ، أو عرج فلم يقدر على السفر ، أو مرض ، وقد أهل بالحج أن لا يحل إلا بالبيت ، وعليه أن يحج في السنة الثانية ، والذي كسر  بمكة   من أهلها أو المتمتعين مقيم  بمكة   وعند البيت فيحل ، وعليه الحج من قابل .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					