[ ص: 148 ] قالوا حديثان متناقضان .  
2 -  استقبال القبلة ببول أو غائط      .  
قالوا : رويتم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول  ورويتم عن   عيسى بن يونس  عن  أبي عوانة  عن   خالد الحذاء  عن   عراك بن مالك  عن  عائشة     - رضي الله عنها - أنها قالت : "  ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن قوما يكرهون أن يستقبلوا القبلة بغائط أو بول ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلائه فاستقبل به القبلة     " قالوا : وهذا خلاف ذاك .  
قال  أبو محمد     : ونحن نقول : إن هذا الحديث يجوز عليه النسخ ، لأنه من الأمر والنهي ، فكيف لم يذهبوا إلى أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ ، إذ كان قد ذهب عليهم المعنى فيهما ، وليسا عندنا من الناسخ والمنسوخ ، ولكن لكل واحد منهما موضع يستعمل فيه ، فالموضع الذي لا يجوز أن تستقبل القبلة فيه بالغائط والبول هي الصحارى والبراحات .  
 [ ص: 149 ] وكانوا إذا نزلوا في أسفارهم لهيئة الصلاة استقبل بعضهم القبلة بالصلاة واستقبلها بعضهم بالغائط فأمرهم أن لا يستقبلوا القبلة بغائط ولا بول إكراما للقبلة وتنزيها للصلاة ، فظن قوم أن هذا أيضا يكره في البيوت والكنف المحتفرة فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلائه فاستقبل به القبلة ، يريد أن يعلمهم أنه لا يكره ذلك في البيوت والآبار المحتفرة التي تستر الحدث وفي الخلوات في المواضع التي لا يجوز فيها الصلاة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					