1334  - حدثنا محمد بن معاذ الحلبي  ، ثنا عبد الله بن رجاء  ، أنا  حرب بن شداد  ، عن  يحيى بن أبي كثير  ، حدثني  أبو قلابة  ، حدثني ثابت بن الضحاك  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف بملة غير الإسلام  كاذبا فهو كما قال ، ومن قتل نفسه بشيء  ، عذب به يوم القيامة ، وليس على الرجل نذر فيما لا يملك  ، ولعن المؤمن كقتله  ، ومن رمى مؤمنا بكفر  فهو كقتله  " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					