(  228  ) حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، ثنا  يحيى الحماني  ، ثنا شريك  ، عن منصور  ، عن عطاء  ، عن ابن أم أيمن  ، عن أم أيمن  قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  " لا يقطع السارق إلا في حجفة   " ، وقومت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارا أو عشرة دراهم " . 
				
						
						
