555  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، ثنا  هوذة بن خليفة  ، ثنا  ابن جريج  ، حدثني عكرمة بن خالد  ، أن  أسيد بن حضير بن سماك  حدثه ، قال : كتب معاوية   - رضي الله عنه - ، إلى  مروان بن الحكم   : إذا سرق الرجل فوجد سرقته فهو أحق بها إذا وجدها ، فكتب إلي مروان  بذلك ، وأنا عامله على اليمامة  ، فكتبت إلى مروان  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " قضى أن إذا وجدت عند الرجل غير المتهم ، فإن شاء سيدها أخذها ببالثمن ، وإن شاء اتبع سارقه   " ثم قضى بذلك بعده أبو بكر  ، وعمر  وعثمان   - رضي الله عنهم - ، فبعث مروان  بكتابي إلى معاوية  ، فبعث معاوية  إلى مروان   : إنك لست أنت ، ولا أسيد  يقضيان علي فيما وليت ، ولكني أقضي عليكما ، فأنفذ ما أمرتك به ، فبعث مروان  بكتاب معاوية  إلي ، فقلت : والله لا أقضي به أبدا  . 
				
						
						
