9874 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا حجاج بن المنهال ، ثنا حماد بن سلمة ، عن الحجاج ، عن عبد الرحمن بن ثروان ، عن هزيل بن شرحبيل ، أن أبا موسى الأشعري سئل عن رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته لأبيه وأمه ، فقال : لابنته النصف ، وما بقي فللأخت من الأب والأم ، وقال لنا : إن ابن مسعود سيقول مثل ما قلت ، فسألوا ابن مسعود ، ثم أخبروه بما قال أبو موسى ، قال : وكيف أقول مثل ما قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لابنته النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت من الأب والأم " .


