6830 حدثنا محمد بن معاذ الحلبي  ، قال : حدثـنا عبد الله بن رجاء العدني  ، قال : حدثـنا  جرير بن حازم  ، قال حدثني  قيس بن سعد  ، عن يزيد بن هرمز  قال : كتب نجدة  إلى  ابن عباس  ، يسأله عن أشياء ، فشهدت  ابن عباس  حين قرأ الكتاب وحين كتب جوابه ، وقال  ابن عباس    : " لولا أن أرده عن ضلالة وقع فيها ما كتبت إليه ولا نعمة عين . فكتب إليه : إنك سألت عن سهم ذي القربى الذين ذكر الله أمرهم  ، وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن هم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه ؟  وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد دفع إليه ماله وينقضي يتمه . وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا ؟    " وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل منهم أحدا " ، وسألت عن المرأة والعبد هل لهم سهم معلوم إذا حضروا ؟  وإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذوا من غنائم القوم "   . 
 [ ص: 428 ]   " لم يرو هذا الحديث عن  قيس بن سعد  إلا  جرير بن حازم    " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					