764 حدثنا أحمد بن بشير  قال : حدثنا محمد بن عقبة السدوسي  قال : حدثنا يونس بن أرقم  ، عن أبي الجارود  ، عن حبيب بن يسار    . 
 [ ص: 426 ] عن  ابن عباس  قال : كان  العباس بن عبد المطلب    " إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه : أن لا يسلك به بحرا ، ولا ينزل به واديا ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة ، فإن فعل فهو ضامن ، فرفع شرطه إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فأجازه    " . 
لا يروى هذا الحديث عن  ابن عباس  إلا بهذا الإسناد . تفرد به :  محمد بن عقبة    . 
				
						
						
