9052 حدثنا المقدام ، قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : حدثنا محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار .
عن جابر ، قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، عن المخابرة ، والمزابنة ، والمحاقلة " والمخابرة : على الثلث والربع والنصف ببياض الأرض ، والمزابنة : بيع الرطب بالتمر ، وبيع العنب في الشجر بالزبيب ، والمحاقلة : بيع الزرع قائما على أصوله بالطعام .
[ ص: 24 ]


