372 وعن  علقمة بن قيس  قال : رأيت عليا   - رضي الله عنه - على منبر الكوفة  وهو يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن  ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن ، ولا يشرب الرجل الخمر وهو مؤمن " ، فقام رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، من زنى فقد كفر ؟ فقال علي   : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نبهم أحاديث الرخص ، لا يزني الزاني وهو مؤمن : أن ذلك الزنا له حلال ، فإن آمن به أنه له حلال فقد كفر ، ولا يسرق وهو مؤمن بتلك السرقة أنها له حلال ، فإن آمن بها أنها له حلال فقد كفر ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أنها له حلال ، فإن شربها وهو مؤمن أنها له حلال فقد كفر ، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن أنها له حلال ، فإن انتهبها وهو مؤمن أنها له حلال فقد كفر  . 
رواه  الطبراني  في الصغير ، وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي  كذاب لا تحل الرواية عنه . 
				
						
						
