[ ص: 70 ]  6 - 10 - باب فيما كان دون النصاب وما تجب فيه الزكاة . 
 4378  - عن  ابن عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة  ، ولا خمس أواق ، ولا خمسة أوساق  " . 
رواه أحمد  ،  والبزار  ،  والطبراني  في الأوسط ، وفيه  ليث بن أبي سليم  ، وهو ثقة ، ولكنه مدلس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					