4383 - وعن أنس بن مالك قال : فرض محمد - صلى الله عليه وسلم - في أموال المسلمين في كل أربعين درهما درهم ، وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهما درهم ، وفي أموال من لا ذمة له في كل عشرة دراهم درهم .
رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله ثقات ، لكنه قال : تفرد به زنيج ، ورواه جماعة ثقات ; فوقفوه على عمر بن الخطاب .


