6 - 63 - باب ما جاء في المنحة . 
 4734 عن  عبد الله بن مسعود  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :  " أتدرون أي الصدقة أفضل ؟   " . قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : " المنيحة ; أن يمنح [ أحدكم ] أخاه الدرهم ، أو ظهر الدابة ، أو لبن الشاة ، أو لبن البقر "  . 
رواه أحمد  ، وأبو يعلى  ، وزاد : " الدينار أو البقرة " .  والبزار  ،  والطبراني  في الأوسط ، ورجال أحمد  رجال الصحيح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					