7504 وعن عائشة  ومكحول  قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها  ، وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له ، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته "  . 
رواه أحمد  ، وإسناده منقطع ، وفيه  الحجاج بن أرطاة  ، وهو مدلس . 
				
						
						
