7513 وعن  عبد الله بن عمرو  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل  ، وإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ، وإن كان لم يدخل بها فيفرق بينهما والسلطان ولي من لا ولي له  " . 
رواه  الطبراني  ، وفيه حمزة بن أبي حمزة  ، وهو متروك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					