[ ص: 383 ] السابعة :  من كفر ببدعته   لم يحتج به بالاتفاق ، ومن لم يكفر قيل : لا يحتج مطلقا ، وقيل : يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه ، أو لأهل مذهبه ، وحكي عن   الشافعي     . وقيل : يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته ، ولا يحتج به إن كان داعية ، وهذا هو الأظهر الأعدل ، وقول الكثير الأكثر ، وضعف الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					