[ ص: 395 ] التاسعة :  إذا روى حديثا ثم نفاه المسمع   ، فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن ما رويته ونحوه وجب رده ولا يقدح في باقي روايات الراوي عنه . 
فإن قال : لا أعرفه أو لا أذكره أو نحوه لم يقدح فيه . ومن روى حديثا ثم نسيه جاز العمل به على الصحيح ، وهو قول الجمهور من الطوائف خلافا لبعض الحنفية ، ولا يخالف هذا كراهة   الشافعي  وغيره الرواية عن الأحياء  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					