[ ص: 401 ] العاشرة :  من أخذ على التحديث أجرا   لا تقبل روايته عند  أحمد  ،  وإسحاق  ،  وأبي حاتم  ، وتقبل عند   أبي نعيم الفضل  ،   وعلي بن عبد العزيز  ، وآخرين .  
وأفتى الشيخ   أبو إسحاق الشيرازي  بجوازها لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					