[ ص: 433 ] فروع :  
الأول :  إذا كان أصل الشيخ حال القراءة بيد موثوق به   مراع لما يقرأ أهل له فإن حفظ الشيخ ما يقرأ فهو كإمساكه أصله وأولى ، وإن لم يحفظ فقيل : لا يصح السماع ، والصحيح المختار الذي عليه العمل أنه صحيح ، فإن كان بيد القارئ الموثوق بدينه ومعرفته فأولى بالتصحيح ، ومتى كان الأصل بيد غير موثوق به لم يصح السماع إن لم يحفظه الشيخ  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					