[ ص: 440 ] الرابع :  إذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة      . فقال   إبراهيم الحربي   وابن عدي   والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الشافعي     : لا يصح السماع . وصححه  الحافظ موسى بن هارون الحمال  وآخرون وقال  أبو بكر الصبغي الشافعي     : يقول حضرت ولا يقول أخبرنا ، والصحيح التفصيل ، فإن فهم المقروء صح وإلا لم يصح .  
ويجري هذا الخلاف فيما إذا تحدث الشيخ أو السامع أو أفرط القارئ في الإسراع أو هينم القارئ أو بعد بحيث لا يفهم ، والظاهر أنه يعفى عن نحو الكلمتين ، ويستحب للشيخ أن يجيز للسامعين رواية ذلك الكتاب وإن كتب لأحدهم : كتب ، سمعه مني وأجزت له روايته ، كذا فعل بعضهم ولو عظم مجلس المملي فبلغ عنه المستملي فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز لمن سمع المستملي أن يروي ذلك عن المملي ، والصواب الذي قاله المحققون أنه لا يجوز ذلك .  
وقال  أحمد  في الحرف يدغمه الشيخ فلا يفهم وهو معروف : أرجو أن لا تضيق روايته عنه ، وقال في الكلمة تستفهم من المستملي : إن كـانت مجتمعا عليها فلا بأس ، وعن   خلف بن سالم  منع ذلك  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					