الوجه الحادي والأربعون : في  ترجيح دلالة الاشتقاق على أحد الحكمين ؛   لأن قوله - عليه السلام - :  من مس ذكره فليتوضأ  ظاهر اللفظ يتناول مجرد اللمس من غير ضميمة الشهوة إليه ؛ نظرا إلى جهة الاشتقاق ،  والأصل بقاء اللفظ على مدلوله اللغوي إلى أن يدل دليل التغيير      .  
				
						
						
