[ ص: 279 ]    16 - باب  موقف الإمام والمأموم   
حديث   ابن مسعود     - صلاة الثلاثة يؤمهم أحدهم .  
أخبرني  أبو عبد الله سفيان بن أبي الفضل الثوري ،  أخبرنا  إسماعيل بن الفضل ،  أخبرنا  منصور بن الحسين ،  أخبرنا  محمد بن إبراهيم الخازن ،  حدثنا  أحمد بن محمد الأزدي ،  حدثنا  علي بن شيبة ،  حدثنا   عبيد الله بن موسى ،  حدثنا  إسرائيل ،  عن  منصور ،  عن  إبراهيم ،  عن  علقمة  والأسود :  أنهما دخلا على   عبد الله بن مسعود  فقال : أصلى هؤلاء خلفكم ؟ فقالا : نعم . فقام بينهما ، وجعل أحدهما عن يمينه ، والآخر عن شماله     .  
هذا حديث صحيح أخرجه  مسلم  في كتابه ، وقد تقدم الكلام عليه .  
قرأت على  أبي طاهر روح بن بدر الصوفي ،  أخبرك  أحمد بن محمد بن أحمد التاجر  إذنا ، عن   أبي سعيد محمد بن موسى الصيرفي ،  أخبرنا  محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  الربيع ،  أخبرنا   الشافعي  فيما بلغه ، عن  محمد بن عبيد ،  عن  محمد بن إسحاق ،  عن   عبد الرحمن بن الأسود ،  عن أبيه  أن      [ ص: 280 ] عبد الله  صلى به  وبعلقمة ،  فقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ، وقال : هكذا كان يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم     - .  
وقد اختلف أهل العلم في  النفر الثلاثة يجتمعون   ، فكان   ابن مسعود  يرى أن يصفوا جميعا ، فإذا كانوا أكثر من ذلك قدموا أحدهم ، وبه قال  النخعي ،  ونفر يسير من  أهل  الكوفة ،    وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم ، وقالوا : إذا كانوا ثلاثة قدموا أحدهم ، هذا قول   عمر بن الخطاب ،   وعلي بن أبي طالب ،   وعبد الله بن عمر ،   وجابر بن زيد ،  والحسن ،   وعطاء بن أبي رباح ،  وبه قال  مالك ،  وأهل  الحجاز ،    والشام ،    والشافعي  وأصحابه ،  وأبو حنيفة ،  وأهل  الكوفة       .  
وقال بعضهم : حديث   عبد الله بن مسعود  منسوخ ؛ لأن   ابن مسعود  إنما تعلم هذه الصلاة من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو  بمكة ،   وفيها التطبيق وأحكام أخر هي الآن متروكة ، وهذا الحكم من جملتها ، ولما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم -  المدينة   تركه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					