[ ص: 218  -  219 ] باب التيمم ( ومن لم يجد ماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر نحو ميل أو أكثر  يتيمم بالصعيد ) : لقوله تعالى{ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا    }وقوله عليه الصلاة والسلام { التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء   }والميل هو المختار في المقدار ; لأنه يلحقه الحرج بدخول المصر ، والماء معدوم حقيقة ، والمعتبر المسافة دون خوف الفوت ، لأن التفريط يأتي من قبله . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					