( والهدي لا يذبح إلا بمكة     ) لقوله تعالى: { هديا بالغ الكعبة    }( ويجوز الإطعام في غيرها ) خلافا  للشافعي  رحمه الله  ، هو يعتبره بالهدي ، والجامع التوسعة على سكان الحرم ، ونحن نقول الهدي قربة غير معقولة فيختص بمكان أو زمان ، أما الصدقة قربة معقولة في كل زمان ومكان . ( والصوم يجوز في غير مكة    ) ; لأنه قربة في كل مكان ( فإن ذبح الهدي بالكوفة   أجزأه عن الطعام ) معناه إذا تصدق باللحم وفيه وفاء بقيمة الطعام ; لأن الإراقة لا تنوب عنه ( وإذا وقع الاختيار على الهدي يهدي ما يجزيه في الأضحية ) ; لأن مطلق اسم الهدي منصرف إليه ، وقال  محمد   والشافعي    : يجزئ صغار النعم فيها ; لأن الصحابة رضي الله  عنهم أوجبوا عناقا وجفرة ، وعند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  يجوز الصغار على وجه الإطعام : يعني إذا تصدق وإذا وقع الاختيار على الطعام يقوم المتلف بالطعام عندنا ; لأنه هو المضمون لتعتبر قيمته . 
( وإذا اشترى بالقيمة طعاما تصدق على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ، ولا يجوز أن يطعم المسكين أقل من نصف صاع ) ; لأن الطعام المذكور ينصرف إلى الطعام المعهود في الشرع ( وإن اختار الصيام يقوم المقتول طعاما ثم يصوم عن كل نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير يوما ) ; لأن تقدير الصيام بالمقتول غير ممكن إذ لا قيمة للصيام فقدرناه بالطعام ، والتقدير على هذا الوجه معهود في الشرع كما في باب الفدية ( فإن  [ ص: 256 ] فضل من الطعام أقل من نصف صاع  فهو مخير إن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه يوما كاملا ) ; لأن الصوم أقل من يوم غير مشروع وكذلك إن كان الواجب دون طعام مسكين يطعم قدر الواجب أو يصوم يوما كاملا لما قلنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					