( ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر )  قال العبد الضعيف ( وفي الأصل يجوز ذبح التطوع  قبل يوم النحر وذبحه يوم النحر أفضل وهذا هو الصحيح ) لأن القربة في التطوعات باعتبار أنها هدايا ; وذلك يتحقق بتبليغها إلى الحرم    ( فإذا وجد ذلك جاز ذبحها في غير يوم النحر ، وفي أيام النحر أفضل ) ; لأن معنى القربة في إراقة الدم فيها أظهر أما دم المتعة والقران فلقوله تعالى : { فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم    }وقضاء التفث يختص بيوم النحر ، ولأنه دم نسك فيختص بيوم النحر كالأضحية .  [ ص: 304  -  305 ]   ( ويجوز ذبح بقية الهدايا في أي وقت شاء ) وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يجوز إلا في يوم النحر اعتبارا بدم المتعة والقران فإن كل واحد دم جبر عنده . ولنا أن هذه دماء كفارات فلا تختص بيوم النحر ; لأنها لما وجبت لجبر النقصان كان التعجيل بها أولى لارتفاع النقصان به من غير تأخير بخلاف دم المتعة والقران ; لأنه دم نسك 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					