قال : ( ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في القذف ) قال رضي الله  عنه : اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح  لقوله عليه الصلاة والسلام : { ولا نكاح إلا بشهود   }وهو حجة على  مالك  رحمه الله في  [ ص: 316 ] اشتراط الإعلام دون الشهادة ، ولا بد من اعتبار الحرية فيها ; لأن العبد لا شهادة له لعدم الولاية ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ ; لأنه لا ولاية بدونهما ، ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين ; لأنه لا شهادة للكافر على المسلم ، ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين وفيه خلاف  الشافعي  رحمه الله  ، وستعرف في الشهادات إن شاء الله تعالى ، ولا تشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا خلافا  للشافعي  رحمه الله  ، له أن الشهادة من باب الكرامة والفاسق من أهل الإهانة . 
ولنا أنه من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة ، وهذا ; لأنه لما لم يحرم الولاية على نفسه لإسلامه لا يحرم على غيره ; لأنه من جنسه ولأنه صلح مقلدا فيصلح مقلدا ، وكذا شاهدا والمحدود في القذف من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة تحملا ، وإنما الفائت ثمرة الأداء بالنهي لجريمته فلا يبالي بفواته كما في شهادة العميان وابني العاقدين . 
     	
		 [ ص: 315 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					