[ ص: 324 ] قال :   ( ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حالة الإحرام )  وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يجوز وتزويج الولي المحرم وليته على هذا الخلاف . له قوله عليه الصلاة والسلام : { لا ينكح المحرم ولا ينكح   }ولنا ما روي { أنه عليه الصلاة والسلام تزوج بميمونة  وهو محرم   }وما رواه محمول على الوطء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					