[ ص: 326  -  329 ]   ( ولا يتزوج أمة على حرة    ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا تنكح الأمة على الحرة   }وهو بإطلاقه حجة على  الشافعي  رحمه الله في تجويزه ذلك للعبد ; وعلى  مالك  رحمه الله في تجويزه ذلك برضا الحرة ، ولأن للرق أثرا في تنصيف النعمة على ما نقرره في كتاب الطلاق إن شاء الله فيثبت به حل المحلية في حالة  [ ص: 330 ] الانفراد دون حالة الانضمام . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					