( وإذا قال الزوج بلغك النكاح فسكتت وقالت رددت  فالقول قولها ) وقال  زفر  رحمه الله : القول قوله ; لأن السكوت أصل والرد عارض فصار كالمشروط له الخيار إذا ادعى الرد بعد مضي المدة . ونحن نقول : إنه يدعي لزوم العقد ، وتملك البضع والمرأة تدفعه ، فكانت منكرة كالمودع إذا ادعى رد الوديعة بخلاف مسألة الخيار ; لأن اللزوم قد ظهر بمضي المدة ( وإن أقام الزوج البينة على سكوتها ثبت النكاح ) ; لأنه نور دعواه بالحجة وإن لم تكن له بينة فلا يمين عليها عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة وستأتيك إن شاء الله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					