قال : ( فإن زاد لها في المهر بعد العقد  لزمته الزيادة ) خلافا  لزفر  رحمه الله : وسنذكره في زيادة الثمن والمثمن إن شاء الله ( و ) إذا صحت الزيادة ( تسقط بالطلاق قبل الدخول ) وعلى قول  أبي يوسف  رحمه الله : أولا تتنصف مع الأصل ; لأن التنصيف عندهما يختص بالمفروض في العقد ، وعنده المفروض بعده كالمفروض فيه على ما مر ( وإن حطت عنه من مهرها  صح الحط ) ; لأن المهر بقاء حقها والحط يلاقيه حالة البقاء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					